العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بيمين "علي طلاق امرأتي لو وقف [العامل] في أي محل من المحلات، فلن أعمل فيه"، إذا عاد العامل للعمل، مع العلم أن النية كانت ألّا يعمل معه أبدًا، وأن السائل ما زال في فترة عقد القران؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تقصد الفورية في يمينك، ولم تحنث، فإن انتظار العامل مدة قصيرة لا يوقع الحنث. وإذا نويت بيمينك عدم العمل مع هذا العامل أبدًا، وحضر العامل وبقيت في العمل، يقع طلاقك وتبين منك زوجتك، ما دمت لم تدخل بها، هذا هو قول جماهير أهل العلم. أما إذا حلفت بقصد التأكيد والتهديد لا بقصد إيقاع الطلاق، فإذا حنثت لم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163432
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي