هل يجب علي الشهادة في واقعة طعن، علمًا أن المطعون فيه رجل سيئ ويُعرف بسوء خلقه، وقد وقعت حادثة الطعن بسبب سرقته لحذاء؟
الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، ويقول: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ)، ويقول: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه). وقد حفظ الشافعي عن أهل العلم أن هذه الآيات تعني أن على الشاهد القيام بالشهادة على والديه وولده والقريب والبعيد، وللبغيض القريب والبعيد، ولا يكتمها عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحداً. إذا تعينت الشهادة على الشخص بحيث لا يتحملها من يكفي فيها سواه، لزمه القيام بها، إلا إذا عجز عن إقامتها أو تضرر بها. وفسق المشهود له لا يمنع من أداء الشهادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي