العودة إلى البحث

هل تعتبر السائلة لقيطة إذا كان أبوها قد زنا بأمها وأنجبها ثم تزوجها وطلقها، وهل يجوز لها أن تنتسب إلى أبيها الزاني؟ وإذا كانت زوجة أبيها ووالدها يرفضان تزويجها، فهل يجوز لها أن تهرب مع خاطبها أو تختار وليًا آخر يزوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تنسب الفتاة إلى أبيها من الزنا عند جمهور العلماء، وتكون أجنبية عن أبنائه من غير أمها. وإذا تقدم لها صاحب دين وخلق فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها؛ لأنه لا ولي لها، فالقاضي ولي من لا ولي له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي