ما حكم الشرع في مساعدة رجل متزوج في دفع تكاليف عملية إجهاض لفتاة ادَّعت حملها منه، وهو يقسم أنه لم يباشرها مباشرة الأزواج، وكيف يتوب من ذلك، وهل يعتبر مشاركاً في قتل، وماذا كان يجب عليه فعله شرعاً عند ادعاء الفتاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يتقِ صديقك الله في تعامله مع المرأة الأجنبية، فوقع في ، ثم عوقب بمعصية أخرى (الإجهاض)، وعجز عن دفع التهمة.
لكن فيه بقية خير تدل على ندمه ورغبته في ، والتي لا تصح إلا بثلاثة شروط: 1. الندم على ما فعل. 2. الإقلاع عن المعصية وقطع علاقته بتلك المرأة تمامًا. 3. العزم على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى، مع في الطاعات كالصلوات وقراءة القرآن ، ليكون ذلك بداية خير له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21363
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي