ما حكم الشرع في أبٍ يجبر ابنه على طلاق زوجته أو الزواج عليها ليرضى عنه بعد أن طالبه بحقه من أخيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على الشريكين عدم خيانة وظلم أحدهما الآخر، فذلك محق للبركة، لقوله تعالى: "وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". وفي الحديث القدسي: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما". يحق للزوج مقاضاة أخيه، وإن لم تكن له بينة، فله أن يطلب اليمين. وإذا حلف كاذبًا، فلن يفلح، وسيرزق الله الزوج خيرًا. لا طاعة لوالد الزوج في طلب الطلاق أو الزواج بثانية إن كان ذلك تعنتًا، وينصح بالصبر والحكمة ومقابلة السيئة بالحسنة، وعلى الأب والأخ تقوى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50972