العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أبٍ يجبر ابنه على طلاق زوجته أو الزواج عليها ليرضى عنه بعد أن طالبه بحقه من أخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الشريكين عدم خيانة وظلم أحدهما الآخر، فذلك محق للبركة، لقوله تعالى: "وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". وفي القدسي: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما". يحق للزوج مقاضاة أخيه، وإن لم تكن له بينة، فله أن يطلب اليمين. وإذا حلف كاذبًا، فلن يفلح، وسيرزق الله الزوج خيرًا. لا طاعة لوالد الزوج في طلب أو الزواج بثانية إن كان ذلك تعنتًا، وينصح والحكمة ومقابلة السيئة بالحسنة، وعلى الأب والأخ تقوى الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50972
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي