ما حكم مساعدة الأخت على الطلاق من زوجها الذي أُجبرت على الزواج منه وهي غير مرتاحة له؟ وما حكم إجبار الأب لابنته على الزواج من شخص لا تريده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب إكراه ابنته على الزواج بمن لا ترغب، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الحياة الزوجية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر للفتاة التي زوجها أبوها من ابن أخيه.
وينبغي التفريق بين حالتين:
1. الإكراه الكامل: إذا زوجها أبوها رغماً عنها دون موافقتها، فللبنت الخيار بعد الزواج في إمضاء الزواج أو رده. وإن لم تستطع فسخ النكاح، فيجوز لها طلب الطلاق أو الخلع. ويُفضل نصحها بالصبر، لكن إن لم تطق، فلا حرج عليها في طلب الفراق.
2. الرضا مع الكراهة: إذا مارس الأب ضغوطًا عليها حتى وافقت كارهة لا مكرهة تمامًا، فالزواج صحيح ولا خيار لها. ولكن يجوز لها الخلع إن خشيت ألا تقيم حدود الله مع زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102024