ما حكم رجوع المؤجر عن وعده بإسقاط أجرة المحل أثناء جائحة كورونا التي تسببت في إغلاقه، وهل يلزمني دفع الإيجار أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في عقد الإجارة اللزوم، إلا أنه يجوز فسخه للعذر الطارئ، كجائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق المحلات، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وابن تيمية وابن عثيمين.
إذا لم يُفسخ العقد ووعد المالك بإسقاط الأجرة أثناء الجائحة، فله حالتان: 1. إذا كان الرجوع عن الوعد بعد مضي المدة: يحرم عليه ذلك؛ لأنه تراجع عن إسقاط دَينٍ استقر، والساقط لا يعود، وهذا كالرجوع في الهبة بعد القبض، وهو محرم لقول النبي ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". 2. إذا كان الرجوع عن الوعد قبل مضي المدة: يجوز له ذلك عند الجمهور، وهو كالرجوع في الهبة قبل القبض، لكن فيه تغرير بالمستأجر.
بناءً عليه، لا يحل للمالك المطالبة بأجرة المدة التي أسقطها، وله المطالبة بأجرة ما بعدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191542
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191542
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي