العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالد التصرف بالمكافأة التي تُصرف للطالبة من قِبل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوالد الفقير أو المحتاج التصرف في مال ولده، سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".

ويُشترط لجواز تصرف الوالد في مال ولده ثلاثة أمور: 1. أن يكون الوالد فقيراً لا مال له ولا كسب يكفيه. 2. أن يكون للولد مال زائد عن حاجته ونفقة عياله. 3. أن يكون الوالد وارثاً لولده.

أما تصرف الوالد في مال ولده لما يراه مصلحة للولد، فهو من مسؤوليات الوالد ولا يشترط له شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي