هل يجوز للوالد التصرف بالمكافأة التي تُصرف للطالبة من قِبل مدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوالد الفقير أو المحتاج التصرف في مال ولده، سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".
ويُشترط لجواز تصرف الوالد في مال ولده ثلاثة أمور: 1. أن يكون الوالد فقيراً لا مال له ولا كسب يكفيه. 2. أن يكون للولد مال زائد عن حاجته ونفقة عياله. 3. أن يكون الوالد وارثاً لولده.
أما تصرف الوالد في مال ولده لما يراه مصلحة للولد، فهو من مسؤوليات الوالد ولا يشترط له شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37479