ما حكم الراتب والمكافآت المكتسبة من وظيفة حكومية، مع العلم أن الموظف كان يتأخر عن الدوام ويضيع وقتاً من وقت العمل، وهل يجب تعويض ذلك بإنفاق المال على الفقراء والمساكين؟
لا يجوز للعامل الإخلال بالوقت المتفق عليه في العقد، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
وأخذ الراتب كاملاً مع الإخلال بالدوام المتفق عليه لا يجوز، وهو من الغلول، لقوله تعالى: (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء...".
ويجب على من فعل ذلك التوبة والندم، وإخراج القدر المناسب للوقت الذي أضاعه من الراتب، وإن تعذر رده للجهة المختصة، وجب صرفه في المصالح العامة كالفقراء والمحتاجين. والمكافآت لا يجوز أخذها إلا باستيفاء شروط استحقاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80914