العودة إلى البحث

هل يجوز للشاب الذي رضع من الزوجة الأولى أن يتزوج من ابنة الزوجة الثانية للرجل نفسه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرضيع يُعد ابنًا للرجل صاحب اللبن من الرضاعة، فتحرم عليه بناته من الأولى والثانية، وعليه فلا يجوز أن يتزوج هذا الشاب من هذه البنت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي