العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجدة أن تكتب ثلث تركتها لحفيدها المعسر، وأن تنقص بذلك من ميراث ورثتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الجدة لابن بنتها بثلث مالها جائزة ومستحبة؛ لأنه قريب غير وارث، وقد أمر الله تعالى للأقربين بقوله: "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ". وقد خُصَّ الوارث من هذا الأمر بحديث: "لا وصية لوارث"، والراجح أن الوصية للأقارب غير الوارثين مستحبة، وهو مذهب .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56965
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي