هل يجوز للجدة أن تكتب ثلث تركتها لحفيدها المعسر، وأن تنقص بذلك من ميراث ورثتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الجدة لابن بنتها بثلث مالها جائزة ومستحبة؛ لأنه قريب غير وارث، وقد أمر الله تعالى للأقربين بقوله: "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ". وقد خُصَّ الوارث من هذا الأمر بحديث: "لا وصية لوارث"، والراجح أن الوصية للأقارب غير الوارثين مستحبة، وهو مذهب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56965
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي