العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل أقسم على زوجته بالطلاق ثلاثًا -مكرهًا بإلحاحها- إن أقام علاقة غير مشروعة، ثم أقام تلك العلاقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع الزوج في محاذير شرعية تستوجب ، منها: جمعه ثلاث طلقات بلفظ واحد، وهذا مخالف المحمدية باتفاق الأئمة الأربعة، ويعتبره البعض طلقة واحدة. والدليل على التحريم هو قوله تعالى: " مَرَّتَانِ" و "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". ومن المحاذير أيضاً عودة الزوج لما حرم عليه من الفرج ، وهو يعلم أنه علّق طلاق امرأته على هذا ، وهذا ذنب عظيم يستوجب التوبة لقوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا". أما إقسامه تحت إصرار زوجته، فلا يعتبر إكراهاً حقيقياً. وينصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31830
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي