ما حكم الشرع في طلاق الرجل لزوجته "بالثلاث طلقات" -خاصةً مع غيابه المتكرر عن المنزل، ولبسه ملابس غربية وحلي ذهب، وتدخينه، وحلقه لحيته وشاربه، وعدم أدائه الصلاة- وفي إقراره بأنه لا يصلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
هذا الطلاق واقع بالثلاث عند جماهير الفقهاء والمذاهب الأربعة، وعليه فإن الزوج استنفد ما أذن له الشرع به من الطلاق، وأصبحت الزوجة محرمة عليه حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة ويتم جماع، فإذا طلقها الثاني حلت للأول بعقد ومهر جديدين إن رضيت به. ويرى أن الله خلصها من هذا الرجل وعوضها خيرًا منه. وإذا أراد مراجعتها، فترفع أمرها للمحكمة الشرعية لأن وقوع الثلاث بلفظ واحد محل خلاف بين أهل العلم لا يرفعه إلا حكم المحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58749