العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للورثة الفقراء الأخذ من ثلث مال الميت الموصى به للفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يدخل الوارث في العامة بالأوصاف دون الأعيان، فإذا كانت الوصية لأوصاف معينة كالفقراء أو طلبة العلم، جاز للوارث المتصف بهذا الوصف الأخذ منها. أما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كالأقارب، فلا يدخل الورثة فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22807
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي