هل يجوز للورثة الفقراء الأخذ من ثلث مال الميت الموصى به للفقراء؟
يجوز أن يدخل الوارث في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان، فإذا كانت الوصية لأوصاف معينة كالفقراء أو طلبة العلم، جاز للوارث المتصف بهذا الوصف الأخذ منها. أما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كالأقارب، فلا يدخل الورثة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22807