هل يحق للبنات المطالبة بحقهن في الميراث بعد تنازلهن الشفهي عنه، خاصة وأن الملكية القانونية للعقار لا تزال باسم الأب المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تنازلت الأخوات عن حقهن في طواعية وهن رشيدات، فليس لهن الرجوع في ذلك؛ لأن تلزم بالقبض ويحرم الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، و"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
أما إذا كان التنازل حياءً أو إكراهاً، فلهن الرجوع ويلزم رد الحق لهن؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وإذا كانت إحداهن غير رشيدة، لم يصح تنازلها.
وقبول هبة الأخت لأخيها من نصيبها في جائز إذا كانت رشيدة، كما أفتى الشيخ ابن باز.
وإذا قبضت الأم المال فلا يحل الرجوع فيه، كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20670
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي