ما حكم استخدام الرافعة المالية في تجارة السلع (كالقهوة والنفط) عن طريق شركة وساطة إذا كانت الرافعة غير إلزامية، ولا يترتب عليها أي رسوم أو فوائد، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة تأخذ عمولة بيع وشراء فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط الشركة الوسيطة على العميل التداول من خلالها لاستخدام الرافعة المالية، يُعد قرضًا جر نفعًا للشركة، وهو ربا. وكون الرافعة اختيارية لا يغير من حكم الاستعمال. أما إذا تجنب العميل الرافعة وتأكد من خلو تعاملات الشركة من المحاذير الشرعية، فلا حرج في التعامل معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158043
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158043
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي