هل يحرم استخدام الرافعة المالية في الفوركس مع أنها لا تتضمن قرضاً حقيقياً أو اقتراض أي مال، بل هي مجرد خاصية تتيح التداول برأس المال الأصلي مع إمكانية ربح أو خسارة أكبر، وكيف تكون ربا أو قرضاً جر نفعاً في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما وصفه السائل بأنه خاصية تتيح المخاطرة بتداول الأموال هو في حكم القرض المضمون. وإذا اشترط الوسيط أن يكون التعامل من خلاله فقط، فقد جر لنفسه نفعًا. وبما أن هذا المال ليس مالاً حقيقيًا يمكن سحبه، فالمعاملة فاسدة ومحرمة؛ لأن الوسيط لا يملك أموال الرافعة ملكًا حقيقيًا. حقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك، مع اجتماع الشرط والقرض، وكل هذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187523
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187523
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي