العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة المذكورة أن ترث من تركة زوجها، علمًا بأنها كانت تعلم أنه قد كتب كل أملاكه لابنه قبل زواجهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل المتعلقة بالتركات والوصايا والعطايا شائكة وتتطلب عرضها على الشرعي أو مشافهة أهل العلم، ولا ينبغي فيها عن بعد. وبشكل عام، يجب التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا، إلا لحاجة تقتضي التفضيل وليس منها بر الولد بوالده. إذا فاضل الوالد بين أولاده في العطية ومات، ثبتت العطية لمن قبضها. وفي صحة هبة الوالد منزله الذي يسكنه لولده خلاف وتفصيل بين أهل العلم، حيث ذكر الدردير أنه إذا حاز الولد الدار ولو قليلاً صحت ، وإلا فلا. وأضاف الدسوقي في حاشيته تفصيلاً بناءً على سكن الأب للدار وحالة الولد (كبير أو صغير).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192092
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي