ما حكم الشرع في دية إصابات المرأة، وهل تختلف عن دية الرجل في الجروح عند تجاوزها ثلث دية الرجل؟
إذا قضت المحكمة الشرعية بحكم، فإنه ملزم ويرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، فلا يجوز التشكيك فيه. وقد اختلفت أقوال الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس؛ فالحنفية والشافعية يرون أن ديتها نصف دية الرجل مطلقًا، بينما المالكية والحنابلة يرون أنها تساويه حتى ثلث دية الرجل، فإذا تجاوزت ذلك صارت على النصف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169750