ما حكم بيع المال المعاد تشكيله كهدية أو مهر، مع أخذ ثمن الجهد وقيمة الأوراق؟
المال المُعاد تشكيله وبيعه يقع على صورتين:
1. أن يكون المال المُزين من المحل أو العامل: إذا كانت العملة واحدة، فهو ربا فضل (بيع مال بمال من جنسه مع زيادة). أما إذا اختلفت العملة، فهو صرف يشترط فيه التقابض في المجلس. 2. أن يكون المال المُزين من الزبون: ليس من الربا، لكنه يدخل في العبث والتكلف وإضاعة الوقت والمال بلا فائدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17544