العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المُستلم كثمن لبيع حصة من محل تجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثمن المحل المباع يزكى عند حولان الحول الهجري الجديد إن بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة إليه. أما البضاعة التي بيعت مع المحل، فتزكى عند حولان حول زكاتها (حول المال الذي اشتريت به)، ولا تستقبل بثمنها حولًا جديدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179369
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي