هل تجب الزكاة على المال المُستلم كثمن لبيع حصة من محل تجاري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثمن المحل المباع يزكى عند حولان الحول الهجري الجديد إن بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة إليه. أما البضاعة التي بيعت مع المحل، فتزكى عند حولان حول زكاتها (حول المال الذي اشتريت به)، ولا تستقبل بثمنها حولًا جديدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179369
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179369
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي