هل يقع الإثم على الجد والأب معًا أم على الجد فقط، بسبب قيام الجد بحرمان بناته من الميراث، وهل يقع إثم على الأبناء بسبب ما حدث، وهل يجب عليهم رد شيء من الأرض للعمات، وهل من الصواب أن يرد الابن كل ما ورثه عن أبيه لأولاد عماته توبة عن أبيه، وكيف توزع التركة، وهل من عمل يُنصح به لنيل رضا الله عن الأب والابن؟
أخطأ الجد ووقع في الإثم بتفضيل الذكر على الإناث في الهبة أو الوصية، ويأثم من رضي بذلك. وتعتبر هذه الوصية باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" ولقوله: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
إذا كتب الجد الأرض للأب وعلق ذلك على موته، فالواجب قسمة الميراث شرعاً، ولا عبرة لهذه الوصية.
أما إذا سلم الجد الأرض للأب في حياته، فهي عطية جائرة، ووجب على الأب ردها ديانةً، وإن لم يردها، فعليكم ديانةً رد باقي الأرض إلى مستحقيها، ولا شيء عليكم فيما باعه والدكم سابقاً، وعليكم طلب السماح لأبيكم من عماتكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46192