هل يقع الإثم على الأب وحده أم عليه وعلى الأبناء معًا في حالة قيام الأب بتوزيع التركة في حياته بظلم للبنات، مع علم الأبناء بذلك وقبولهم له؟
إذا قام الأب بتوزيع أملاكه على أولاده على أن يتم التنفيذ بعد وفاته، فهذا إما وصية للورثة (ولا تصح إلا بإجازتهم) أو إرث (ولا يصح إلا بعد الوفاة). أما إذا حاز الأولاد المال في حياته، فلا بأس بشرط العدل بينهم. والعدل الراجح هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". والتفضيل بغير حق هبة جائرة يأثم بها الأب إذا كان عالماً، واختلف العلماء في وجوب رد الأبناء لما فضّلوا به بغير حق، والقول الراجح أن حق الموهوب له يثبت بموت الوالد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192286