العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي للأب الذي يحرم ابنيه (ذكر وأنثى أرملة) من الميراث في حياته، بسبب زيارة أحدهما لأخ كان الأب غاضباً منه، ويسجل الأب غالبية أمواله بأسماء بقية الأبناء قبل وفاته بثمانية أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب التفاضل بين أولاده في العطية، ومن فعل ذلك فقد أثم ووجبت عليه بإتمام نصيب الآخر أو برد ما فضل به البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تفضيل الأب لبعض أولاده جورا.

فإن مات الأب قبل أن يرجع عن جوره، فله حالتان: 1. إذا كانت العطية في صحته: تثبت العطية، ويُدعى الورثة لتحقيق العدل وتصحيح القسمة. 2. إذا كانت العطية في مرض الموت: فلا تنفذ، وتُعاد كما أمر الله تعالى: ( مثل حظ الأنثيين)، لأنها تأخذ حكم لوارث، والتي لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33883
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي