العودة إلى البحث

هل تُجزئ الأضحية الواحدة المشتراة من "صندوق العائلة" عن الجميع، مع قدرة كل فرد على شراء أضحيته الخاصة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المقصود بالاشتراك في الأضحية من صندوق العائلة هو الاشتراك في ثمنها، فلا يصح ذلك إذا كانت الأضحية من الغنم، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ويجوز أن يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته. أما الإبل والبقر فتجزئ الواحدة عن سبعة، فيجوز لكم الاشتراك في ثمنها من صندوق العائلة إذا كنتم سبعة فأقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي