هل تأثم السائلة إذا توقفت عن زيارة جدتها بعد سخرية خالها وجدتها منها بسبب ارتدائها النقاب أمام رجال غير محارم، مع استمرار تواصلها معهم هاتفيًا؟
أمر الشرع بصلة الرحم حتى لمن يقطع ويُسيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ". ولا يوجد أسلوب أو وقت محدد لصلة الرحم، بل يرجع ذلك للعرف. إذا كان يلحق الضرر بزيارة الجدة، فيمكن صلتها بوسيلة أخرى كالأتصال، ولكن يُنصح بمداومة زيارتها وبرها والإحسان إليها، وعدم الالتفات للسخرية، ومواجهة ذلك بصبر وحكمة وبيان الحق برفق، والدعاء لهم بالهداية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98133