هل الحكم بالتحريم على القرض المحرم في تجارة الفوركس يقع على الوسيط أم العميل، وهل يُعد القرض وهميًا مما يُجيز التجارة، وما هو الحكم الشرعي القاطع في ظل اختلاف فتاوى الهيئات الإسلامية حول هذه المعاملات؟
بيَّنا سابقًا أن معاملات الفوركس المحتوية على محاذير شرعية محرمة على الطرفين. ومن هذه المحاذير نظام الهامش (الماجن)؛ لأنه يتضمن قرضًا ربويًّا من السمسار للعميل، حيث يستفيد السمسار من هذا القرض عبر الفوائد أو العمولات، وهو "قرض جر نفعًا" محرم. كما يتضمن "أقرضني وأقرضك" المحرم، حيث يشترط الوسيط إيداع مبلغ ليقرض العميل. والقول بأن القرض وهمي لا يغير شيئًا، فكونه تدليسًا أو عقدًا وهميًّا بلا قبض حقيقي، يجعله محرمًا. أما الفتاوى المبيحة لهذه المعاملات، فالموقع غير مُطَّلع عليها وغير معنيٍّ بتتبعها والرد عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111989