العودة إلى البحث

هل قول الفقهاء بأن الطهارة من النجاسات شرط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، وسنة وليست بواجب مع العجز والنسيان، هو القول المشهور في الفقه المالكي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في حكم إزالة النجاسة للصلاة هل هو واجب أم سنة، فعلى القول بالوجوب، تبطل الصلاة بالنجاسة عمدًا وتُعاد أبدًا، وتُعاد في الوقت ناسيًا أو عاجزًا. أما على القول بالسنية، ففيه خلاف بين القرطبي وابن رشد: فالقرطبي يرى أن المصلي بالنجاسة يعيد الصلاة في الوقت فقط سواء كان ذاكرًا أو ناسيًا، قادرًا أو عاجزًا. بينما يرى ابن رشد أن العامد القادر يعيد الصلاة أبداً، والعاجز والناسي يعيدها في الوقت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي