هل انعقد الإجماع على أن طهارة الثياب والماء والبدن شرط في صحة الصلاة، وما نوعه، وهل تجوز مخالفته، وما حكم من خالفه؟
مراد ابن عبد البر بالإجماع على إزالة النجاسة هو الوجوب لا الشرطية، فيصحح صلاة من صلى بنجاسة ناسياً أو ساهياً، وهذا يتفق مع مذهب المالكية والشوكاني، الذين يرون وجوب إزالة النجاسة مع صحة الصلاة إذا وجدت، لأن إزالتها واجبة وليست شرطاً. وليس هناك إجماع على اشتراط الطهارة من النجس كشرط لصحة الصلاة، بل هو قول الجمهور، فمن قلد الشوكاني في هذا إن كان غير قادر على الترجيح أو اجتهد الطالب فرجحه، فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187810