ما هو الرأي في قول الشوكاني بأن الصلاة بثوب نجس تجعل المصلي تاركًا لواجب وليست باطلة، على اعتبار أن الطهارة شرط وجوب وليست ركنًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة عند جمهور أهل العلم، للآية الكريمة: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. وذهب ابن قدامة إلى أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة عند أكثر أهل العلم. وذكر أن بعض السلف لهم رأي آخر. واستدل الجمهور بحديث أسماء بنت أبي بكر عن دم الحيض في الثوب، وبحديث "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير... أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله". ورأي الشوكاني وبعض أهل العلم بعدم اشتراط الطهارة من الخبث جائز، لكن الأولى هو الأخذ بقول الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67331
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي