العودة إلى البحث
السؤال

هل زوج الأخت الذي أقام في شقة العائلة المشتركة بموافقة الأم، وأصر على إخلائها عند رغبة إحدى الشقيقات بالقدوم، مُعتدٍ على حق الشقيقات ويجب عليه التعويض عن فترة إقامته فيها، وهل يحق للزوج مقاطعة صهره وأم زوجته بسبب ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها في حدود الشرع دون إذن الزوج. لذا، ليس لزوجك الاعتراض على إسكان زوج أختك في الشقة التي تملكين جزءًا منها، وليس على زوج أختك تعويض عن مدة السكن. تصرف زوجك بترك التعامل مع زوج أختك وترك زيارة أمك لهذا غير مبرر، وإذا وصل حد الهجر فهو آثم؛ لأن هجر المسلم فوق ثلاث لا يجوز إلا لوجه شرعي، وهذا ليس منه. عليك نصح زوجك وبيان خطأ فعله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153030
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي