كيف تُحسَب زكاة مؤسسة تأجير المعدات الثقيلة وزكاة محل قطع غيار المعدات الثقيلة، وهل يُعد إفطار الصائم وتوزيع المبالغ المالية على الفقراء قبل رمضان من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعدات الثقيلة المعدة للإيجار لا تجب في قيمتها، وإنما تجب الزكاة فيما يدخل من أجرتها إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، فتُخرج 2.5%.
محل بيع قطع الغيار يُزكّى على أنها عروض تجارة، فتقوّم القطع في السوق عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فإن بلغت قيمتها نصابًا، تُخرج 2.5%.
الصائم لا يقع عن الزكاة، بل يجب إخراج الزكاة بنية الزكاة وتمليكها لمصارفها.
ما يُدفع للفقراء قبل يعد من الزكاة إذا أُخرج بنية الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147404
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147404
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي