العودة إلى البحث

هل تُعدّ المرأة طالقًا طلاقًا بائنًا بعد أن طُلّقت ثلاث مرات في نفس الوقت، ثم أقرّ الحاكم الطلاق وفسخ العقد بعد تخلّف الزوج عن الحضور للمحكمة، أم تُعدّ طلقتين وله حق إرجاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يذكر السائل صيغة الطلاق، لكن إن قال "أنت طالق أنت طالق أنت طالق": إن قصد بها ثلاث طلقات: بانت منه زوجته عند الجمهور، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (وهذا خلافًا لشيخ الإسلام الذي يرى أنها طلقة واحدة). إن قصد بها طلقة واحدة مكررة للتأكيد: فهي طلقة واحدة.

إذا حكم القاضي بالطلقة الثانية: إذا كان الزوج راجعها بعد الطلاق الأول: هي طلقة ثانية، ويجوز له أن يعقد عليها عقد نكاح جديد بعد انقضاء عدتها. إذا لم يراجعها وانقضت عدتها: تبين منه بينونة صغرى، ولا اعتبار لطلاق القاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي