هل يقع الطلاق بقول "إن طبختِ تلك الوجبة سأطلق" أو "إن طبختِ تلك الوجبة طالق" إذا كان القصد المزاح ولم يتم نية الطلاق، وهل يعتبر ذلك طلاقًا معلقًا أو صريحًا أم مجرد شك؟
من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه جادًا كان أم هازلاً.
وقول الزوج: "إن طبخت... سأطلق" وعد بالطلاق لا يقع به الطلاق.
أما قوله: "إن طبخت... طالق" فيقع به الطلاق بحصول المعلق عليه عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد إيقاع الطلاق.
الطلاق لا يثبت بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120595