هل يجوز أخذ الفرق بين سعر الجملة وسعر السوق لقطعة كهربائية عند تكليفي بشرائها للعمل، علمًا بوجود لجنة مشتريات مختصة؟
لا يجوز لك أخذ الفارق بين سعر الجملة وسعر التفرقة، ويجب عليك إعادته إلى الجهة التي كلفتك بالشراء؛ لأنك وكيل لهم، وكل زيادة تعود للموكل لا للوكيل. كما أن قولك للبائع إن لديك محلاً وليس الواقع كذلك يعتبر كذباً، والكذب حرام، ويجب عليك التوبة والاستغفار من هذا الذنب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71444