العودة إلى البحث

ما حكم أن يقول شخص لآخر: "عندي لك عقار آخر، أفضل من هذا، وهو عندي مباشرة" إذا علم أن الآخر يريد شراء عقار؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سوم المسلم على سوم أخيه بعد التراضي والركون منهي عنه، لما يؤدي إليه من إثارة النزاع وإخلال بالمروءة. والمراد به أن يركن المتبايعان ويتفقا على السعر، ثم يأتي طرف ثالث ليثني أحدهما عن الصفقة لصالحه. هذا المنع متفق عليه إذا استقر الثمن وركن أحد الطرفين للآخر، خاصة إذا حصل التراضي صراحة. إذا لم يصرح به لكن دلت عليه قرينة، ففي التحريم وجهان، وأصحهما عدم التحريم. أما إذا سكت، فالجمهور على أنه لا يحرم. هذا المشتري إن كان قد ركن لصاحب العقار وتراضيا، فلا يحل لغيره أن يأتيه ويعرض عقارًا أفضل. أما إذا كان مجرد سوم، فلا حرج فيه وإن كان تركه أولى. وإن كان مجرد عزم، فلا حرج فيه إطلاقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي