هل يُعدُّ الإصرار على مجالسة سابّي الدين كفرًا، وما مدى تأثير الإنكار القلبي أو اللفظي في ذلك، وهل يترتب على هذا الكفر فسخ عقد الزواج، مع الاستفسار عن معنى المثلية في الآية الكريمة، وحكم تجديد العقد بناءً على اختلاف المذاهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين مثله، والسامع للكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يشارك القائل في كفره إلا إذا رضي ذلك. والمثلية في قوله تعالى: (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) لا تعني المثلية في الكفر، وإنما المشاركة في الإثم. والواجب على المسلم أن ينكر المنكر ما استطاع، وأضعف الإيمان تركه. ولم تكفر بمجرد جلوسك في هذا المكان ما دام قلبك مطمئنًا بالإيمان، وزوجتك لا تزال في عصمتك. ونوصيك بمصاحبة الأخيار واجتناب الفجار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121462
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121462
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي