العودة إلى البحث

هل صحة إمامة الأعزب في الصلاة محل خلاف، وهل ينطبق عليه حديث: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في إمامة غير المتزوج، فالزواج ليس شرطًا لصحة الإمامة، وتجوز إمامة الأعزب للجمعة وخطبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى...". إذا وكلك الإمام الراتب، فلا يجوز لأحد منعك، وتكره كراهة إمامتك لسبب غير شرعي، أما كراهتهم لإمامتك لكونك غير متزوج فلا عبرة لها. قول "الزواج نصف الدين" صحيح، لكن لا يعني كراهة إمامة الأعزب أو نقص دينه، خاصة إذا كان غير قادر على الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي