العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من صلت وأحست بالدورة الشهرية أثناء الصلاة، فهل تقطعها للشك أم تكملها وتتأكد بعد التسليم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج دم الحيض ينقض الوضوء بالإجماع، وإذا خرج أثناء الصلاة وجب قطعها. أما إذا شكت المرأة في نزوله أثناء الصلاة، فالأصل عدم النزول فلا تقطع صلاتها إلا بيقين النزول، وينطبق ذلك على سائر النواقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي