هل تُعَدُّ عبارة "إن كذبت علي حتكوني طالق" يمينًا معلقًا على شرط، مع العلم أن القائل استدركها فورًا بـ "إن كذبت علي سوف يكون فيها طلاقك"، وأن الكذب المقصود به في المستقبل ولم يحدث بعد؟
الظاهر أنه لا يلزم السائل شيء بكلتا العبارتين، لأن عبارة "إن كذبت علي حتكوني طالق" تفيد الوعد بالطلاق إن حصل الشرط، ما لم توجد نية نفاذه بمجرد حصول الشرط، أما العبارة الثانية "إن كذبت علي سوف يكون فيها طلاقك" فتفيد تعليق الوعد بالطلاق على كذب الزوجة، والوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116510