هل يرث ابن الأخت المتوفاة في الخال مع وجود رجلين من أبناء أخوات ذكور، وثلاث بنات، وزوجة؟
أبناء الأخت ليسوا من الورثة، فهم من ذوي الأرحام الذين يرثون فقط عند عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب. لا حرج على الخال أن يوصي لأبناء أخته بثلث ماله أو أقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".
إذا كان الميت قد ترك ثلاث بنات وزوجة وابني أخت، تقسم التركة بعد أداء الحقوق على النحو التالي: لزوجته: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". للبنات الثلاث: ثلثا التركة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". الباقي بعد نصيب الزوجة يرد على البنات دون الزوجة؛ لأن الزوجين لا يرد عليهما بالإجماع. أبناء الأخت لا يرثون شيئًا.
تقسم التركة على 24 سهمًا: للزوجة 3 أسهم، ولكل بنت 7 أسهم.
يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195044