العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من تركة أخت توفيت ولم تترك وصية، ولها: أم، وأب، وزوج، و3 بنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المبلغ الذي أودعته أختك عندك يعد تركة تقسم بين ورثتها، وإذا لم تترك أختك إلا من ذكر، فإن لأمها السدس، ولأبيها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" ولزوجها الربع؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" ولبناتها الثلاث الثلثان؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والمسألة عائلة فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: لأمها ستة أسهم، ولأبيها ستة أسهم، ولزوجها تسعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي