هل تجوز الوصية للابن البنت بكامل تركة جده المتوفى ولديه أربع بنات وولد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح وصية الجد بكامل تركته، وإنما تصح بما لا يزيد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء. فإن لم يجزها الورثة، تخرج من ثلث أولاً، ثم تقسم البقية: للبنات الثلثان لكونهن أكثر من اثنتين، والباقي للأخ تعصيباً. وتنبيهًا، فإن أمور التركات شائكة وينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وورود ما قد يخفى من وصايا أو ديون أو ورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي