العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل قال لأبنائه "قد طلقتها" حين سئل عن زوجته التي أخرجها من المنزل، مع العلم أنها الطلقة الثالثة وأن الأب يدعي أن قصده التأديب ولم تكن موجودة حين تلفظ بذلك، بينما أفتى الشيوخ بوقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج (قد طلقتها) له احتمالان: إما أن يريد إنشاء طلاق جديد، وهو طلاق نافذ وإن كانت الزوجة غائبة ولا يشترط علمها به. وإما أن يريد الإخبار بأنه طلقها سابقًا، وهذا لا يقع به طلاق جديد. فإذا أراد إنشاء الطلاق، وسبق له أن طلقها مرتين، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زواجها بغيره. أما إذا أراد الإخبار عن طلاق سابق، فلا يقع طلاق جديد وتبقى الزوجة في عصمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي