هل تقع طلقتان إذا قال الرجل لزوجته: "لو تفشي لي سر بنت خالتك تبقين طالقًا" فأفشت السر، ثم قال لها بعد ثلاثة أشهر عبر الهاتف: "علي الطلاق إن ذهبتِ إلى منزل أبيكِ ما تلزميني"؟ وهل تصح المراجعة عبر الهاتف، أم لا بد من عقد جديد بعد عودته إذا كان الطلاق قد وقع؟
يرى الجمهور وقوع الطلاق المعلّق إذا وقع ما علّق عليه، وهو المفتى به. فإذا علّق الزوج الطلاق على إفشاء الزوجة لسر وأفشته، وقع الطلاق، وإن علقه على عدم الإفشاء، لم يقع. وإفشاء السر محرم. أما قوله: "إن ذهبت إلى منزل أبيك ما تلزميني"، فهو كناية، فإن قصد به الطلاق، طلقت بذهابها، ويعمل بنيته هل قصد منعها مطلقاً أو لمدة معينة. وإن لم يقصد الطلاق بذلك، بل معنى آخر، فإذا ذهبت لمنزل أبيها وخالف الزوج ما حلف عليه، وقع الطلاق. في حال وقوع طلقة أو طلقتين، له مراجعتها في العدة دون تجديد عقد. وإن كانت الطلقة الثالثة، فلا تحل له إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقت أو مات عنها وانتهت عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109997