العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التصرف حيال مساعدة النساء اللاتي لا يحرمن عليّ، مع مراعاة حديث "لا يخلون أحدكم بامرأة مع غير ذي محرم" وحديث "إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحديث: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" صحيح ومتفق عليه، وهو عام يمنع الخلوة بأجنبية لما يترتب عليها من مفاسد. وحديث "إن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" صحيح أيضاً ولا يتعارض مع الأول، فالإعانة المطلوبة فيه مشروطة بألا تؤدي إلى الوقوع في محرم، وإلا فهي محرمة لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي