ما هي حصة الدين المترتب على الجدة، وهل هي إيجار المسكن من تاريخ توقف دفع الإيجار إلى تاريخ مغادرتها له أو إلى تاريخ وفاتها؟ وما هي حصة كل وارث من الدين المتبقي، مع العلم أن زوجة الابن كانت المنتفعة الوحيدة بالبيت بعد وفاة الجدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم جدتك دفع أجرة البيت من مايو 2002 حتى وفاتها في أبريل 2006، ويُقضى دينها من تركتها. أما أجرة البيت من أبريل 2006 إلى مايو 2010 فتلزم زوجة عمك المنتفعة بالبيت، إلا إذا تكفل والدك أو أعمامك بدفع الأجرة أو رضوا ببقائها مع علمهم بتحمل الأجرة، فتقسم عليهم كالميراث. وإن لم تلتزم البنتان ولم ترضيا بذلك فلا يلزمهما شيء من الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21493
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21493
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي