هل يحرم استخدام وامتلاك وسائل النقل التي تعمل بالبنزين والهواتف النقالة، بناءً على حديث "لا ضرر ولا ضرار"، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية محتملة؟
إذا ثبت أن الهاتف المحمول يسبب السرطان، فلا يجوز استعماله إلا بوضع يسلم فيه المرء من الضرر، واستعماله على نحو يؤدي إلى الضرر مع غلبة الظن بذلك محرم، وإن أدى إلى القتل يُعد إلقاءً بالنفس إلى التهلكة. أما السيارات ووسائل النقل، فمنافعها ضرورية، وضررها من التلوث لا يحرم استعمالها، لأن قواعد الشرع تبيح الضرر إذا قوبل بمصلحة راجحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68172