إذا استُخدِم الهاتف المشحون بمالٍ حرام في التجارة الإلكترونية أو الاتصال بالزبائن، فهل تكون الأموال المكتسبة منه حرامًا؟ وماذا يجب فعله إذا نُسِيَ سعر الشاحن الذي اشتُري بمالٍ حرام ويُراد التصدق به؟
صحيح أن التبغ محرم بيعه وتأجير مكان لبيعه، لكن إذا أُجر المحل لبيع المباحات ثم قام المستأجر ببيع التبغ معه، فلا تحرم الأجرة على المؤجر.
وإذا اشترى شخص شيئًا (كشاحن الهاتف) بمال حرام، فلا يعني هذا حرمة استعمال الشيء نفسه، وإنما الواجب التوبة من المال الحرام.
كذلك لو اشترى الهاتف نفسه بمال حرام واستُعمل في تجارة مباحة، فالربح لا يكون حرامًا، وإنما المال الذي اشتُري به الهاتف هو الحرام، ويجب على صاحبه التوبة منه بإعادته لمالكه أو التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر إذا لم يكن له مالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183598