ما حكم إضافة الزوجة لشخص حلف زوجها بالطلاق ألا تتواصل معه، والاكتفاء بالإعجاب بمنشوراته، وهل يدخل ذلك في الحلف؟ وما حكم سؤال الزوجة امرأة أخرى عن ذات الشخص إذا كانت تشك أنه هو المقصود بالحلف؟ وهل يدخل ذلك في الحلف بالطلاق؟
جماهير أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد، تلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. فإذا كلمت الزوجة الرجل المقصود أو راسلته وقع طلاقها بناءً على الفتوى به، أما على قول ابن تيمية فلا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين إن كان القصد التهديد. وإضافة المرأة لحساب الرجل على مواقع التواصل، أو تسجيل الإعجاب، يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن نوى منعها من أي تواصل فيحصل الحنث بالإضافة، وإن نوى منعها من المكالمة والمراسلة فقط، فلا يحصل الحنث إلا بذلك. وإذا أضافت حساب امرأة وبان أنه للرجل المقصود، ففي حصول الحنث خلاف ورجح عدم الوقوع. ويجب التنبه أن الحلف المشروع هو بالله، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158083
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158083
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي